Skip to main content

5- التعرضات الائتمانية الكبيرة

الرقم: 4922/67 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 الحالة: نافذ
۱۱۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية الالتزام بالبنود ذات الصلة (إعداد التقارير) الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي لجميع البنوك.