Book traversal links for 3rd Principle: Responsibilities of the Board
المبدأ الثالث: مسؤوليات المجلس
Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
بجب أن يكون لدى المؤسسة المالية مجلسٌ فعّال يتمثّل دوره في توجيه أعمال المؤسسة المالية إلى ما من شأنه صون مصالحها وتنمية قيمتها، وتقع على عاتقه المسؤولية عن أعمالها وإن فوّض لجاناً أو جهات أو أفراداً في ممارسة بعض اختصاصاته، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة، ويجب عليه الآتي: | ||
30. | تشكيل الإدارة التنفيذية وتنظيم كيفية عملها، والرقابة والإشراف عليها، والتحقق من أدائها للمهام الموكلة إليها. | |
31. | وضع الخطط والسياسات والإستراتيجيات والأهداف الرئيسة للمؤسسة المالية والإشراف على تنفيذها، ومراجعتها بشكل دوري. | |
32. | التأكد من سلامة المؤسسة المالية وملاءتها المالية، والمحافظة على علاقات فاعلة مع الجهات الرقابية. | |
33. | وضع حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة، والالتزام بها على جميع مستويات المؤسسة المالية، ويجب الفصل التام للمسؤوليات على مستوى الإدارة التنفيذية. | |
34. | يجب أن يُحدد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية الاختصاصات وتوزيع المهام بين المجلس والإدارة التنفيذية بما يتفق مع أفضل ممارسات الحوكمة، ويُحسِّن من كفاءة اتخاذ القرارات، ويُحقق التوازن في الصلاحيات والسلطات، وفي سبيل تحقيق ذلك يتعيّن على المجلس الآتي: | |
أ. | اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل المؤسسة المالية وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة. | |
ب. | اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية تُحدد الصلاحيات المفوّضة إلى الإدارة التنفيذية، على أن تتضمن إيضاحاً لكل صلاحية وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، وله أن يطلب من الإدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارستها للصلاحيات المفوّضة. | |
ج. | تحديد الموضوعات التي يُحتفظ بصلاحية البتِّ فيها. | |
35. | التأكد من كفاية الموارد البشرية والمالية لتحقيق أهداف المؤسسة المالية وخططها الرئيسة وتنفيذ التزاماتها. | |
36. | التأكد من وجود وتطوير وحدات فعالة للالتزام والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، والتأكد من استقلالية تلك الإدارات عن إدارات الأعمال، وتوافر السلطات والموارد المناسبة، وتدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم في المجال. | |
37. | وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة المؤسسة المالية، والإشراف على تنفيذها ومراجعتها سنوياً، مع مراعاة ربط مستوى المخاطر التي ترغب المؤسسة المالية في تحملها في فترة زمنية محددة بإستراتيجية المؤسسة المالية وخطة رأس المال. | |
38. | التأكد من وجود نظام فعّال لتقييم أداء موظفي المؤسسة المالية بجميع مستوياتهم بشكل موضوعي ومنهجي. وعلى وجه التحديد، يجب أن يُبنى تقييم أداء الإدارة التنفيذية على المدى الطويل، ولا يقتصر على أداء سنة واحدة فقط. | |
39. | اختيار كبار التنفيذيين، والتأكد من وجود سياسة مناسبة لإحلال بديل مؤهلاً للعمل ويملك المهارات المطلوبة. | |
40. | إحاطة البنك المركزي كتابياً عن أي جزاءات تُفرض من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية قد تؤثر في سير عمل المؤسسة المالية، وذلك خلال فترة عشرة أيام عمل من تاريخ إيقاع الجزاء. | |
41. | التأكد من استقلال المراجع الداخلي والخارجي، ومن دقة وسلامة المعلومات والبيانات الواجب الإفصاح عنها بما يتفق مع متطلبات الإفصاح والشفافية. | |
42. | الإلمام بالمخاطر الأساسية التي يمكن أن تؤثر في المؤسسة المالية والشركات التابعة لها، وممارسة دور رقابي مناسب على تلك الشركات، مع مراعاة الاستقلالية القانونية ومتطلبات الحوكمة على تلك الشركات. | |
43. | وضع سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها، التي يمكن أن تؤثر في أداء الأعضاء أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في المؤسسة المالية عند تعاملهم معها أو مع أصحاب المصالح الآخرين، على أن تتضمن بحد أدنى ما يلي: | |
أ. | التأكيد على أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في المؤسسة المالية: على ضرورة تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح المؤسسة المالية، والتعامل معها وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة. | |
ب. | أمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة المالية. | |
ج. | إجراءات واضحة للإفصاح عن تعارض المصالح في الأعمال التي قد تنشأ عنها تعارض في المصالح، والحصول على الترخيص، أو الموافقة اللازمة. | |
د. | الالتزام بالإفصاح الدائم عن الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع هذا التعارض. | |
ه. | الالتزام بالامتناع عن التصويت أو المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في المصالح. | |
و. | إجراءات واضحة عند تعامل المؤسسة المالية مع طرف ذي علاقة، والتي يجب أن تتم على أُسس تجارية فقط، على أن تشمل الإفصاح للجمهور والبنك المركزي دون تأخير عن هذا التعامل إذا كان مساويا أو يزيد عن (1%) من إجمالي إيرادات المؤسسة المالية وفق آخر قوائم مالية سنوية مراجعة. | |
44. | لا يُعفى المجلس من المسؤولية. وتظل مسؤوليته قائمة في حال إسناد عمليات المؤسسة المالية إلى طرف آخر، وعليه إدراك المخاطر المترتبة على عملية الإسناد إلى طرف آخر، والتأكد من خضوع عمليات الإسناد إلى تعليمات البنك المركزي ذات الصلة. | |
45. | تقييم الآتي سنوياً: | |
أ. | أداء العضو، ويساهم تكليف جهة خارجية للتقييم في موضوعيته. | |
ب. | فاعلية ضوابط وإجراءات عمل المجلس وهيكله وتكوينه، مع تحديد نقاط الضعف وعمل التغييرات المطلوبة عند الحاجة. | |
ج. | فاعلية سياسات وإجراءات الحوكمة والممارسات المتبعة، وتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى أي تحسينات أو تغييرات، ويجب أن يستخدم نتائج هذه التقييمات كجزء من جهود التحسين المستمرة التي يقوم بها، وإن تطلب الأمر مشاركة النتائج مع البنك المركزي. | |
46. | مع مراعاة تعليمات البنك المركزي ذات الصلة، التأكد من وجود السياسات والإجراءات الآتية وفعاليتها، ومنها على سبيل المثال: | |
أ. | سياسات وإجراءات لحوكمة تقنية المعلومات والأمن السيبراني. | |
ب. | سياسة تحدد السلوك المهني وأخلاقيات العمل الواجب اتباعها في المؤسسة المالية. | |
ج. | سياسة تحدد آلية الإبلاغ عن المخالفات في المؤسسة المالية وحماية مقدمي البلاغات. | |
د. | سياسات وإجراءات لتسوية الشكاوى والاعتراضات التي قد تنشأ بين المؤسسة المالية وأصحاب المصالح. | |
ه. | سياسات وإجراءات للحفاظ على سرية المعلومات. | |
47. | اعتماد سياسة المكافآت للعاملين في المؤسسة المالية، والتي تتضمن بحد أدنى أنواع المكافآت مثل (المكافآت الثابتة أو المرتبطة بالأداء أو تلك التي تمنح على شكل أسهم). | |
48. | التحقق من دقة وسلامة القوائم المالية السنوية والربعية واعتمادها قبل نشرها. | |
49. | تكوين عدد مناسب من اللجان -وفق أحكام المبدأ الخامس من هذه المبادئ- واعتماد لوائح عملها، عدا لجنتي الترشيحات والمكافآت والمراجعة اللتين تختص الجمعية العامة باعتمادهما، على أن تتضمن تلك اللوائح تحديد مهام كل لجنة ومدة ونطاق عملها والصلاحيات الممنوحة لها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وآلية رقابة المجلس عليها، كما على المجلس التأكد بشكلي مستمر من أن أعضاء اللجان يقومون بالعمل الجاد عند أداء عملهم. | |
50. | الإفصاح في تقرير المجلس السنوي عن اللجان المنبثقة عنه ونطاق عملها، بالإضافة إلى أسماء أعضائها. وعلى رئيس المجلس تزويد البنك المركزي بقائمة هذه اللجان ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها. | |
51. | دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة، يتولى رئيس المجلس المهام الآتية: | |
أ. | قيادة المجلس والإشراف على فعالية سير عمله وأداء اختصاصاته بفعالية. | |
ب. | ضمان حصول جميع أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة. | |
ج. | تمثيل المؤسسة المالية أمام الغير وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وما نصّ عليه نظام المؤسسة المالية الأساس. | |
د. | تشجيع المشاركة الفعالة بين المجلس والإدارة التنفيذية. | |
ه. | الإشراف على إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أي نقطة يطرحها أحد أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس عند إعداد جدول أعمال المجلس. | |
52. | التأكد من تبني المؤسسة المالية برامج للمسؤولية الاجتماعية -بما يتفق مع سياسة المسؤولية الاجتماعية المعتمدة من الجمعية العامة- وأن أهداف هذه البرامج تصبُّ نحو دعم المشاريع الاجتماعية المختلفة، والعمل على زيادة الوعي المالي. وتلبية الاحتياجات الائتمانية للاقتصاد المحلي من خلال منح القروض والتسهيلات للأعمال المنتجة، والابتكار في المنتجات التي تشجع التنمية الاقتصادية دون إضرار بملاءة المؤسسة المالية وأصحاب المصالح. | |
53. | التأكد من أن خدمات المؤسسة المالية تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع بتكاليف عادلة، وأن المؤسسة المالية تبادر بتقديم تسهيلات لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. |