Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021 To view other versions open the versions tab on the right
ينبغي أن يكون الأعضاء مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، ولديهم فهم واضح للدور المطلوب منهم، والقدرة على اتخاذ القرار بحيادٍ وموضوعية دون أي تأثير خارجي من داخل المؤسسة المالية أو خارجها، كما يجب بشكلٍ خاص الآتي:
4.
أن تكون السير الذاتية للأعضاء متاحة للعموم؛ حتى يتمكّن أصحاب المصالح من قياس مدى كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم على نحوٍ فعّال.
5.
أن يكون العضو من ذوي الكفاءة المهنية تتوافر فيه المهارات والخبرات العملية والإدارية المختلفة، وصفات شخصية ملائمة لا سيما الأمانة والنزاهة، بالإضافة إلى الآتي:
أ.
القيادة: التمتع بمهارات قيادية تمكنه من تفويض الصلاحيات مما يحفز من الأداء، وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة الفاعلة، وبثّ القيم والأخلاق المهنية.
ب.
الكفاءة: يعكسها مستوى التعليم والخبرة والمهارات والرغبة في مواصلة التعلّم.
ج.
التوجيه: التمتع بقدرات فنية وإدارية، وسرعة في اتخاذ القرارات، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، والقدرة على التوجيه الإستراتيجي، والتخطيط بعيد المدى، والرؤية المستقبلية الواضحة.
د.
المعرفة المالية: التمتع بمهارات قراءة وفهم البيانات والتقارير المالية والنسب المستخدمة لقياس الأداء.
ه.
اللياقة الصحية: ألاّ يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
6.
أن يتحلى العضو بالصفات الآتية:
أ.
الصدق: أن تكون علاقته مع المؤسسة المالية علاقة مهنية صادقة، يُفصح لها عن أي معلومات ذات صلة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع المؤسسة المالية أو إحدى شركاتها التابعة.
ب.
الولاء: تجنب التعاملات التي تنطوي على تعارض في المصالح، والتأكد من عدالة التعاملات، وأنها تتم لصالح المؤسسة المالية وأصحاب المصالح.
ج.
العناية والاهتمام: أداء واجباته ومسؤولياته بفاعلية، والحرص على استيفاء كافة المعلومات التي من شأنها التأكد من أن القرارات المتخذة في صالح المؤسسة المالية، وفي سبيل ذلك يقع على عاتقه الآتي:
•
حضور اجتماعات المجلس بانتظام، وعدم التغيب عنها دون عذرٍ يستدعي ذلك، والتحضير لها والمشاركة فيها بفعاليّة، بما في ذلك طرح الأسئلة ذات الصلة ومناقشة المديرين التنفيذيين.
•
اتخاذ القرارات بناءً على معلومات كاملة وبحسن نيّة، ولا يُعفى العضو من المسؤولية إذا امتنع عن التصويت دون إيضاح رأيه في القرار محلّ التصويت.
•
تنمية معارفه في أنشطة المؤسسة المالية والمجالات الأخرى ذات الصلة.
•
التأكد من إدراج المواضيع المهمة والرئيسة في جدول أعمال المجلس.
•
تقديم العضو التنفيذي معلومات شاملة للمجلس عند طلبها.
Book traversal links for 1<sup>st</sup> Principle: Qualifications of Board Members