يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021 To view other versions open the versions tab on the right
يُقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه المبادئ- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
المصطلح
التعريف
البنك المركزي
البنك المركزي السعودي.
المؤسسة المالية
الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي باستثناء شركات التأمين وإعادة التأمين.
المجلس
مجلس إدارة المؤسسة المالية.
الإدارة التنفيذية (الإدارة العليا)
الأشخاص المنوط بهم إدارة أعمال المؤسسة المالية اليومية، واقتراح القرارات الإستراتيجية وتنفيذها.
العضو
عضو المجلس أو أي من لجانه.
العضو التنفيذي
العضو المتفرغ للإدارة التنفيذية للمؤسسة المالية، ويشارك في أعمالها اليومية.
العضو غير التنفيذي
العضو غير المتفرغ للإدارة التنفيذية للمؤسسة المالية، ولا يشارك في أعمالها اليومية.
العضو المستقل
العضو الذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه -على سبيل المثال لا الحصر- أي من عوارض الاستقلالية الآتية:
أ.
أن يكون مالكاً ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المؤسسة المالية أو أسهم شركة أخرى من مجموعها، أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
ب.
أن يكون ممثلا لشخص ذي صفة اعتبارية يمتلك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المؤسسة المالية أو أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
ج.
أن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء المجلس أو من كبار التنفيذيين في المؤسسة المالية أو في شركة أخرى من مجموعتها.
د.
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة المؤسسة المالية المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
هـ.
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى المؤسسة المالية أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
و.
أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المؤسسة المالية.
ز.
أن يتقاضى مبالغ مالية من المؤسسة المالية، علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن مئتي ألف ريال أو عن خمسين في المئة من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه؛ أيهما أقل.
ح.
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة المؤسسة المالية في نشاطها الرئيس، أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله المؤسسة المالية.
ط.
أن يكون قد أمضى ما يزيد عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة المالية.
ي.
أن تكون لديه علاقة ائتمانية باسمه أو باسم أحد أقاربه مع المؤسسة المالية تزيد عن (مليون) ريال سعودي.
كل من يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المؤسسة المالية أو حقوق التصويت فيها.
الأطراف ذوو العلاقة
أ.
كبار المساهمين في المؤسسة المالية.
ب.
أعضاء مجلس المؤسسة المالية أو أي من شركاتها التابعة لها وأقاربهم.
ج.
كبار التنفيذيين في المؤسسة المالية أو أي من شركاتها التابعة لها وأقاربهم.
د.
أعضاء مجلس وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في المؤسسة المالية.
هـ.
المنشآت -من غير الشركات- المملوكة لعضو المجلس أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.
و.
الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شركاء فيها.
ز.
الشركات التي يكون أي من أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.
ح.
شركات المساهمة التي يملك فها أي من أعضباء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذا التعريف.
ط.
الشركات القابضة أو التابعة للمؤسسة المالية.
أصحاب المصالح
كل من له مصلحة مع المؤسسة المالية، ومن ذلك: المساهمين، والمستثمرين، والعملاء، والموردين.