Book traversal links for 2.8. Regular Monitoring
8-2 الرقابة المنتظمة
التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 |
Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
۲٦- | يجب على فروع البنوك الأجنبية مراقبة وتقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمتها وآليات وترتيبات الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور وذلك بشكل سنوي على الأقل وباستخدام منهج مبنى على المخاطر. |