Skip to main content

8-2 الرقابة المنتظمة

Effective from Sep 24 2019 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

۲٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية مراقبة وتقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمتها وآليات وترتيبات الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور وذلك بشكل سنوي على الأقل وباستخدام منهج مبنى على المخاطر.