Skip to main content

1-2 مقدمة

التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25

Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

۱۱- تسري هذه المتطلبات التنظيمية على جميع فروع البنوك الأجنبية فيما يخص عملياتها في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد متطلبات البنك المركزي السعودي المتعلقة بالحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر في فروع البنوك الأجنبية وكيفية الالتزام بهذه التعليمات التي تشمل ما يلي:
 
 (۱) المتطلبات العامة.
 
 (۲) الإدارة العليا ومسؤولياتها.
 
 (۳) فصل المهام.
 
 (٤) الالتزام والمراجعة الداخلية.
 
 (٥) إدارة المخاطر والرقابة.
 
 (٦) الإسناد الخارجي.
 
 (۷) متطلبات إدارة السجلات وحفظها.