Skip to main content

1-2 مقدمة

الرقم: 4922/67 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 الحالة: نافذ
۱۱- تسري هذه المتطلبات التنظيمية على جميع فروع البنوك الأجنبية فيما يخص عملياتها في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد متطلبات البنك المركزي السعودي المتعلقة بالحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر في فروع البنوك الأجنبية وكيفية الالتزام بهذه التعليمات التي تشمل ما يلي:
 
 (۱) المتطلبات العامة.
 
 (۲) الإدارة العليا ومسؤولياتها.
 
 (۳) فصل المهام.
 
 (٤) الالتزام والمراجعة الداخلية.
 
 (٥) إدارة المخاطر والرقابة.
 
 (٦) الإسناد الخارجي.
 
 (۷) متطلبات إدارة السجلات وحفظها.