Skip to main content

4. التعريفات

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ
نظام مكافحة غسل الأموال: نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ.
 
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/02/12هـ.
 
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (14525) وتاريخ 1439/02/19هـ.
 
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1440/05/02هـ. 
 
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
 
الإدارة العامة للتحريات المالية: مركز وطني يتلقى البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية أو متحصّلات الجريمة وفقاً لما في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، بشكل تلقائي أو عند الطلب، وترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية.
 
مجموعة العمل المالي (فاتف): منظمة حكومية دولية (أُنشئت في عام 1989م في باريس من قبل دول مجموعة السبع)، تتمثل مهام مجموعة العمل المالي في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.
 
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
 
كل من يزاول أي من الأعمال التجارية أو المهنية الآتية: 
 
(أ)أعمال السمسرة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتى أنواعها.
 
(ب) أعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر، سواءً أكانت العملية تمّت على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، سواءً كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية.
 
(ج) المحامون وأي شخص يقدم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته، وذلك لدى قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها أو القيام بأي من الأنشطة الآتية:
 
 1.شراء أو بيع العقارات؛
 
 2.إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو أصوله الأخرى؛
 
 3.تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها؛
 
 4.بيع أو شراء الشركات التجارية.
 
المجموعة المالية: هي مجموعة محلية تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة، ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة، جنباً إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة.
 
 (أ)المؤسسة المالية: كل من يزاول لمصلحة العميل أو نيابة عنه واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية التالية: قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة¹؛
 
 (ب) الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى؛
 
 (ج)خدمات تحويل النقد أو القيمة؛
 
 (د)إصدار وإدارة أدوات الدفع (مثل بطاقات الإئتمان وبطاقات الحسم والبطاقات مسبقة الدفع والشيكات، والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والعملة الإلكترونية)؛
 
 (هـ)إصدار خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات المالية؛
 
 (و)أنشطة التداول في الأوراق المالية التالية:
 
 1. الشيكات والكمبيالات وغيرها من الأدوات؛
 
 2.العملات؛
 
 3. أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية؛
 
 4. الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية؛
 
 5. العقود المستقبلية للسلع الأساسية.
 
 (ز)نشاط تبديل العملات الأجنبية؛
 
 (ح)المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية؛
 
 (ط)حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أشخاص آخرين؛
 
 (ي)إبرام عقود حماية و/أو إدخار وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية؛
 
 (ك) استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر.
 
بنك صوري: بنك أو مؤسسة مالية مسجلة أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
 
الإدارة العُليا: تشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام أو نوابهم، والمدير المالي، ومديري الإدارات الرئيسية والمسؤولين عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية، ومن في حكمهم، وأي مناصب أخرى يحددها البنك المركزي.
 
منصب مسؤول الإدارة العليا: تشمل العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو نوابهم أو رئيس العمليات أو المدير المالي أو الإكتواري الرئيسي.
 
منسوبو المؤسسة المالية: أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، والمسؤولون التنفيذيون، والموظفون (رسميون ومتعاقدون) والاستشاريون، والموظفون الذي يعملون من خلال طرف ثالث.
 
العميل: من يقوم – أو يشرع في القيام – مع المؤسسة المالية بأي من الأعمال التالية:
 
 (أ)ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له؛
 
 (ب)التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب؛
 
 (ج)تخصيص حساب بموجب عملية ما؛
 
 (د)تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما؛
 
 (هـ)الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.
 
عميل عارض (عابر): الذي لا تربطه علاقة عمل قائمة مع المؤسسة المالية ويرغب بإجراء عملية من خلالها.
 
علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع المستمر أو المحدد التي تنشأ بين العميل والمؤسسة المالية، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدّمها له.
 
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو ذو الصفة الاعتبارية المنتفع من علاقة العمل مع المؤسسة المالية.
 
المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسة المالية أو أي شخص اعتباري آخر.
 
الشخص الذي يتصرّف نيابة عن العميل: الشخص المخوّل بصفة نظامية للقيام أو الشروع بأي من الأعمال التي يجوز للعميل ممارستها، كالشخص المفوّض أو الوكيل الشرعي.
 
الشخص السياسي المعرّض للمخاطر: الشخص المكلّف بمهمات عامة عُليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عُليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية، ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:
 
 (أ)رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية؛
 
 (ب)رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.
 
أفراد عائلة الشخص السياسي المعرّض للمخاطر: أي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرّض للمخاطر برابط الدم أو الزواج وصولاً إلى الدرجة الثانية من القرابة.
 
الشخص المقرّب من الشخص السياسي المعرّض للمخاطر: أي شخص طبيعي يشترك بالإستفادة مع شخص سياسي معرّض للمخاطر من خلال شراكة حقيقية في كيان اعتباري أو ترتيب قانوني أو تربطه به علاقة عمل وثيقة، أو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني أو ترتيب قانوني يملكه أو يسيطر عليه فعلياً شخص سياسي معرّض للمخاطر.
 
التدابير الوقائية: كافة التدابير والإجراءات والضوابط التي تتخذها المؤسسة المالية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
 
تدابير العناية الواجبة: عملية التعرّف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكّن المؤسسة المالية من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.
 
التدابير المبسّطة: تطبيق التدابير الوقائية على نحو مخفف ومبسّط يتوافق مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشكلها العميل أو المستفيد الحقيقي أو علاقة العمل، وتشمل اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسّطة للتعرف والتحقق من العميل، وتطبيق أسلوب مبسّط للرقابة، واتخاذ أي تدابير أو إجراءات أخرى مبسّطة تحددها المؤسسة المالية في سياستها وإجراءاتها.
 
التدابير المعززة: اتخاذ المؤسسة المالية لتدابير إضافية عند ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة للتعرف والتحقق من العميل أو المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات رقابية إضافية، واتخاذ أي تدابير أو إجراءات أخرى تحددها المؤسسة المالية في سياستها وإجراءاتها.
 
العملية: تتضمن كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة أو قرضاً أو تمديداً لقرض أو رهناً عقارياً أو هبة أو تمويلاً أو تحويلاً للأموال بأي عملة، نقداً أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهماً أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرّف آخر في الأموال.
 
الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها – سواء أكانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة – والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أياً كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والإئتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج عن هذه الأموال.
 
عملية المراقبة: متابعة جميع العمليات التي يجريها عملاء المؤسسة المالية أو المستفيد العرضي – العميل العارض (العابر) – أو موظفو المؤسسة المالية، وذلك بهدف رصد وكشف أي عمليات غير طبيعية.
 
العملية المشتبه بها: العملية التي يتوافر لدى المؤسسة المالية أسباب معقولة للاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جريمة أصلية أو متحصلات جريمة بما في ذلك محاولة إجراء العملية.
 
السجلات: المستندات والوثائق والتقارير الورقية والإلكترونية والمتعلقة بالعمليات وعلاقة العمل والتعاملات والصفقات التجارية والنقدية سواء أكانت محلية أو خارجية بما فيها المستندات والوثائق التي يتم الحصول عليها بموجب تدابير العناية الواجبة /المعززة/ المخففة وأي مستندات تساهم في تفسير العمليات المالية والتجارية والنقدية.
 
العنوان الوطني: محل الإقامة العام للشخص ذو الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية، ما لم يختر الشخص عنواناً خاصاً لتلقّي الإشعارات والتبليغات ونحوها، ويعدّ عنوان محل الإقامة العام أو الخاص – بحسب الأحوال – الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.
 
المصدر الموثوق: هو المصدر المُنشئ للمعلومات أو البيانات التي تعتمد عليه المؤسسة المالية للتعرف على العميل.
 
الطرف الثالث: الجهة التي تستعين بها المؤسسة المالية لتنفيذ تدابير العناية الواجبة على أن تكون مؤسسة مالية أُخرى أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
 
العلاقة المراسلة: هي العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة متلقّية من خلال حساب أو أي خدمات أخرى مرتبطة به مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصّة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.
 
حسابات الدفع المراسلة: هي حسابات الإيداع تحت الطلب التي تفتحها مؤسسة مالية أجنبية لدى مؤسسة مالية محلية لتوجيه الودائع والشيكات الخاصة بعملائها نحو ذلك الحساب. ويتمتع العملاء الأجانب بسُلطة التوقيع على الحساب مما يخولهم القيام بأنشطة أعمال عادية على المستوى الدولي، يحظر على المؤسسات المالية قبول هذا النوع من الحسابات.
 
التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابة عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أُخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
 

¹ خدمات المصارف الخاصة المقدمة إلى العملاء الذين يتمتعون بثروات عالية. وتُعيّن المؤسسة المالية لهؤلاء العملاء موظفاً خاصاً أو مديراً للعلاقة ليؤمّن الصلة بين العميل والمؤسسة المالية ويسهّل استخدام العميل لمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية التي عادة ما تتضمن عمليات معقدة ومبالغ كبيرة، ويطلب مثل هؤلاء العملاء مستوىً عالياً من السريّة وبالتالي تكون الخدمات الخاصة أكثر عرضة من غيرها لأنشطة غسل الأموال أو تمويل إرهاب وانتشار التسلح.

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.