Skip to main content

3- النطاق

الرقم: 391000083340 التاريخ (م): 2018/4/11 | التاريخ (هـ): 1439/7/26 الحالة: نافذ

تُطبق هذه الضوابط على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي*.


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.