Skip to main content

2- الأهداف

الرقم: 391000083340 التاريخ (م): 2018/4/11 | التاريخ (هـ): 1439/7/26 الحالة: نافذ

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بشكل يُتيح لجهات ‏التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة.