أولاً: المقدمة
1- الإطار العام
يتلخص الإطار العام لهذه الضوابط في النقاط الرئيسية التالية:
• ضوابط التواصل مع العملاء وضامنيهم بهدف التحصيل.
• إجراءات التحصيل.
• إجراءات التعامل مع العملاء المُتعثرين عن السداد.
2- الأهداف
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بشكل يُتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة.
3- النطاق
تُطبق هذه الضوابط على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي*.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.