Skip to main content

التأكيد على جهات التمويل بالالتزام بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون إلى مقدمي الخدمات الخارجيين

الرقم: 44016457 التاريخ (م): 2022/9/25 | التاريخ (هـ): 1444/2/29

Effective from 2022-09-25 - Sep 24 2022
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبناءً على الأحكام الواردة في ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي، ونظراً لما رُصد من بعض الممارسات السلبية المتعلقة بهذا الشأن؛

يود البنك المركزي التأكيد بأنه يقع على عاتق جهة التمويل مسؤولية التحقق من التزام مقدمي الخدمات الخارجيين بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون، والتأكد من قيام مقدمي الخدمات الخارجيين بوضع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات. وسيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لهذه الضوابط والإجراءات.