Skip to main content

التسجيل العيني للعقار

الرقم: 44081439 التاريخ (م): 2023/5/14 | التاريخ (هـ): 1444/10/24

Effective from 2023-05-14 - May 13 2023
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً الى الكتاب الوارد من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برقم (244382) وتاريخ 1444/9/19هـ، والمشار فيه الى نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/91) وتاريخ 1443/09/19هـ، وما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السابعة من النظام بأنه: "تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار"، وما تضمنته الفقرة (3) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على أنه: "يبلغ قرار تحديد المنطقة العقارية الى كافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول فور صدوره".

وحيث تضمن كتاب معاليه إعلان الهيئة العامة للعقار أن منطقة (حي الفلاح) في مدينة الرياض هي أول المناطق المستفيدة من "السجل العقاري" وفق آليته المُحدّثة، فإن على جهات التمويل التي لديها حقوق متعلقة بالمنطقة المعلنة أعلاه اعتماد صك تسجيل الملكية الصادر عن الهيئة العامة للعقار باعتباره الوثيقة المعتمدة للتملك بتلك المنطقة.

للإحاطة والعمل بموجبه، علماً أنه يقع على عاتق جهات التمويل مسؤولية متابعة الإعلانات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار تباعاً بهذا الشأن.