Skip to main content

الحسابات البنكية الخاصة بأفراد القبائل النازحة المنتهية إقامتهم

الرقم: 686210000067 التاريخ (م): 2019/7/17 | التاريخ (هـ): 1440/11/15

Effective from 2019-07-17 - Jul 16 2019
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً الى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 206572 وتاريخ 1440/9/18هـ، متضمنة السماح بإعادة تنشيط الحسابات البنكية لعملاء البنوك من أفراد القبائل النازحة المنتهية إقاماتهم ممن يعملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفق ضوابط محددة.

واستثناءً من القاعدة رقم (200-1-4) الخاصة بأفراد القبائل النازحة وقبائل الربع الخالي الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/1هـ التي تنص على: "تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة..."، أفيدكم أنه تقرر الآتي:

أولاً: تمكين أفراد القبائل النازحة الذين ترد الى حساباتهم البنكية رواتب شهرية نظير عملهم في جهات حكومية من إجراء كافة العمليات البنكية على هذه الحسابات.

ثانياً: تمكين أفراد القبائل النازحة الذين ترد الى حساباتهم البنكية رواتب شهرية نظير عملهم في القطاع الخاص أو إعانات حكومية من إجراء عمليتيّ سحب نقدي فقط لهذه الإيداعات شهرياً.