Book traversal links for الحسابات البنكية الخاصة بأفراد القبائل النازحة المنتهية إقامتهم
الحسابات البنكية الخاصة بأفراد القبائل النازحة المنتهية إقامتهم
الرقم: 68621/67 | التاريخ (م): 2019/7/17 | التاريخ (هـ): 1440/11/15 |
Effective from 2019-07-17 - Jul 16 2019
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً الى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 206572 وتاريخ 1440/9/18هـ، متضمنة السماح بإعادة تنشيط الحسابات البنكية لعملاء البنوك من أفراد القبائل النازحة المنتهية إقاماتهم ممن يعملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفق ضوابط محددة.
واستثناءً من القاعدة رقم (200-1-4) الخاصة بأفراد القبائل النازحة وقبائل الربع الخالي الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/1هـ التي تنص على: "تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة..."، أفيدكم أنه تقرر الآتي:
أولاً: تمكين أفراد القبائل النازحة الذين ترد الى حساباتهم البنكية رواتب شهرية نظير عملهم في جهات حكومية من إجراء كافة العمليات البنكية على هذه الحسابات.
ثانياً: تمكين أفراد القبائل النازحة الذين ترد الى حساباتهم البنكية رواتب شهرية نظير عملهم في القطاع الخاص أو إعانات حكومية من إجراء عمليتيّ سحب نقدي فقط لهذه الإيداعات شهرياً.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.