Skip to main content

اعتماد قبول مايرد من مراكز التنمية الاجتماعية في شأن حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية

الرقم: 42008977 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18

Effective from Apr 23 2020 - Apr 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right

مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/4/23م‏ في شأن اعتماد قبول ما يرد من مراكز التنمية الاجتماعية في شأن حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية. التي يسري العمل بها اعتبارا من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-2) الخاصة بالجمعيات الأهلية، والقاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالمؤسسات الأهلية، والقاعدة رقم (300-1-5-6) الخاصة بالجمعيات والصناديق التعاونية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي (67/65681) وتاريخ 1440/11/01هـ،‏ كما أشير إلى تعميم البنك المركزي رقم (371000010677) وتاريخ 1437/01/26هـ‏ في شأن قبول ما يرد من مراكز التنمية الاجتماعية عند استيفاء متطلبات القواعد المشار إليها أعلاه.

أفيدكم أن مراكز التنمية الاجتماعية مخولة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتماد انتخاب وتشكيل وإعادة تشكيل والتمديد لمجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية، والموافقة على الأشخاص المفوضون بالتوقيع عن حسابات هذه الجهات.

وبناءً عليه، نود التأكيد على اعتماد قبول ما يرد من مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة عند استيفاء متطلبات القواعد المشار إلها أعلاه الآتية:

  1. ‎ قرار تشكيل وإعادة تشكيل وتمديد مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية.
  2. الموافقة بالتوقيع على حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لغير المسؤولين المحددة مناصهم بالقاعدتين المشار إليهما أعلاه، وكذلك فتح الحسابات الفرعية للمصروفات أو تحديد المفوضين بالتوقيع عليها.