Skip to main content

اعتماد قبول ما يرد من مراكز التنمية الاجتماعية في شأن حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية

الرقم: 42008977 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة: نافذ

إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-2) الخاصة بالجمعيات الأهلية، والقاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالمؤسسات الأهلية، والقاعدة رقم (300-1-5-6) الخاصة بالجمعيات والصناديق التعاونية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي (67/65681) وتاريخ 1440/11/01هـ،‏ وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (371000010677) وتاريخ 1437/01/26هـ‏ في شأن قبول ما يرد من مراكز التنمية الاجتماعية عند استيفاء متطلبات القواعد المشار إليها أعلاه.

أفيدكم أن مراكز التنمية الاجتماعية مخولة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتماد انتخاب وتشكيل وإعادة تشكيل والتمديد لمجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية، والموافقة على الأشخاص المفوضون بالتوقيع عن حسابات هذه الجهات.

وبناءً عليه، نود التأكيد على اعتماد قبول ما يرد من مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة عند استيفاء متطلبات القواعد المشار إلها أعلاه الآتية:

  1. ‎ قرار تشكيل وإعادة تشكيل وتمديد مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية.
  2. الموافقة بالتوقيع على حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لغير المسؤولين المحددة مناصبهم بالقاعدتين المشار إليهما أعلاه، وكذلك فتح الحسابات الفرعية للمصروفات أو تحديد المفوضين بالتوقيع عليها.