Skip to main content

المادة ٦٥:

الرقم: 441/186

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على الاكتواري المعين أن يحلل سجل معدل المرض لجميع منتجات تأمين الحماية والادخار الذي تحدد فيه المنافع بما في ذلك الإعفاء من القسط بناءً على سجل معدل المرض، ويرفع التقارير بشأنها، وأن يحلل سجل معدل المرض لكل منتج على حدة بالمقارنة مع الافتراضات الموضوعة مسبقًا، وذلك بالشكل والتكرار الذي تحدده تعليمات المؤسسة.