Skip to main content

المادة ۲٦:

الرقم: 441/186

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

عند علم الشركة برغبة الاكتواري المعين في الاستقالة من منصبه، يجب أن تبدأ الشركة بإجراءات تعيين البديل فوراً، كما يجب أن تراعي هذه الإجراءات الوقت اللازم للمؤسسة لإصدار عدم الممانعة لاستبدال الاكتواري المعين أو الممانعة (حسبما تقتضيه الحالة)، بحيث لا تكون الشركة في أي وقت من الأوقات بدون اكتواري معين.