المادة ۲۰:
الرقم: 441/186 |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن يضمن العقد المبرم بين الشركة والاكتواري المعين إتاحة فترة كافية للإشعار بأي نية للاكتواري المعين لإنهاء علاقته التعاقدية مع الشركة بشكل يضمن وفاء الشركة بالتزاماتها بموجب هذه الضوابط.