Skip to main content

المادة ۱۸:

الرقم: 441/186

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على الاكتواري المعين و مدير الإدارة الاكتوارية التواصل بشأن تطبيق أحكام هذه الضوابط مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة، وإدارة أنشطة الإدارة الاكتوارية بما في ذلك الإشراف على تقديم التدريب والتطوير المهني للإدارة الاكتوارية.