Skip to main content

المادة ۱٥:

الرقم: 441/186

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

على كل اكتواري غير سعودي يعمل في شركة أو لدى مقدم خدمات اكتوارية في المملكة الحصول على عدم ممانعة المؤسسة.