Skip to main content

المادة ۱٤:

الرقم: 441/186

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي للشركة القيام بدور الاكتواري المعين للشركة أو العضو في الإدارة الاكتوارية .