Skip to main content

المادة ٩:

الرقم: 441/186

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

في حال كان الاكتواري المعين غير مرخصا في المملكة، فعلى الاكتواري المعين أن يكون موظفاً أو مديراً أو شريكاً لمقدم الخدمات الاكتوارية، وعلى الشركة تقديم المعلومات اللازمة للحصول على عدم ممانعة المؤسسة.