المادة ۸:
الرقم: 441/186 |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية المرخص في المملكة قبل البدء في ممارسة النشاط وبموجب هذه الضوابط تقديم المعلومات اللازمة حسبما تطلبه المؤسسة لتحقيق متطلبات تعليماتها.