Skip to main content

المادة ٤:

الرقم: 441/186

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تتمثل أهداف هذه الضوابط في تنظيم ما يلي: 

۱. الحد الأدنی لترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية.
 
۲. الحد الأدنی لمعايير ممارسة العمل الاكتواري في المملكة.
 
۳. الحد الأدنی للمعايير المتعلقة بدور الاكتواريين المعيَّنين ومسؤولياتهم، وإجراءات تعيينهم.
 
٤. الحد الأدنی لمعايير الإدارة الاكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين في المملكة، ومدير الإدارة الاكتوارية.
 
٥. مسؤوليات الشركة ومجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بأعمال الإدارة الاكتوارية والاكتواري المعين.