المادة ۳:
الرقم: 441/186 |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تطبق أحكام هذه الضوابط على الشركات ومجالس إدارتها وإداراتها العليا والاكتواريين المعينين أو من ينيبهم للقيام بأعمالهم، ومديري الإدارات الاكتوارية ومنسوبيها ومقدمي الخدمات الاكتوارية.