المادة ۲
الرقم: 441/186 |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
التعاريف: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
۱. | البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*. | |
۲. | النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. | |
۳. | اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. | |
٤. | المملكة: المملكة العربية السعودية. | |
٥. | الضوابط: ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين. | |
٦. | الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. | |
۷. | التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى شركة التأمين، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل شركة التأمين. | |
۸. | إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمَّن عليها من شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين، وتعويض شركة التأمين من قبل شركة إعادة التأمين عما يتم دفعه للمؤمَّن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة. | |
۹. | شركة التأمين: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم. | |
۱۰. | شركة إعادة التأمين: شركة التأمين أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من شركة تأمين أخرى. | |
۱۱. | المؤمن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرَم وثيقة التأمين مع شركة التأمين. | |
۱۲. | المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة. | |
۱۳. | الاحتفاظ: مقدار المخاطر التي تحتفظ بها شركة التأمين في دفاترها الخاصة، مقارنة بالمخاطر التي يتم إسنادها لشركة إعادة التأمين. | |
۱٤. | المخصصات (الاحتياطيات) الفنية: الالتزامات المالية وهي المبـالغ التـي يجب على الشركة اقتطاعهـا وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية. | |
۱٥. | الشركة: الشركة التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما بعد حصولها على موافقة المؤسسة لمزاولة هذه الأنشطة. | |
۱٦. | الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية الاحتمالات والإحصاءات، التي بموجبها تُسعّر الخدمات وتقوم الالتزامات وتكوّن المخصصات. | |
۱۷. | المرشح الاكتواري: الشخص الطبيعي الذي يكون إما حاملاً لشهادة في العلوم الاكتوارية أو يعمل حالياً على اجتياز مجموعة اختبارات العلوم الاكتوارية التي تحددها جمعية إكتوارية. | |
۱۸. | مساعد الخبير الاكتواري: الشخص الطبيعي المؤهل كمساعد خبير اكتواري من جمعية اكتوارية. | |
۱۹. | الخبير الاكتواري: الشخص الطبيعي الحاصل على الزمالة في العلوم الاكتوارية من جمعية اكتوارية. | |
۲۰. | الاكتواري المعين: الخبير الاكتواري الذي تُعيّنه الشركة للقيام بالمسؤوليات المنصوص عليها في هذه الضوابط واللائحة التنفيذية وتعليمات البنك المركزي. | |
۲۱. | الإدارة الاكتوارية: إدارة تابعة للشركة التي تتألف من عدد واحد أو أكثر من الخبير الاكتواري ومساعد الخبير الاكتواري والمرشح الاكتواري وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين لدعم الأعمال الاكتوارية في الشركة حسبما هو مطلوب بموجب هذه الضوابط. | |
٢٢. | الخدمات الاكتوارية: الخدمات المقدمة من الاكتواريين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين حسب ما هو منصوص عليه في هذه الضوابط. | |
٢٣. | مقدم الخدمات الاكتوارية: الشخص الاعتباري الذي يقدم خدمات إكتوارية وفقاً لهذه الضوابط، ويوظف خبراء اكتواريين يُمكن لهم العمل بصفة اكتواري معين وفقا لهذه الضوابط. | |
٢٤. | الجمعية الاكتوارية: جمعية أو منظمة يقبلها البنك المركزي تتألف من الخبراء الاكتواريين ومساعدي الخبير الاكتواري و المرشحين الاكتواريين وهي عضو في الجمعية الاكتوارية الدولية، وتُخضِع أعضاءها لبرنامج يضم عدداً من الاختبارات المهنية. | |
٢٥. | أصول والتزامات عقود التأمين: لغرض هذه الضوابط، هي الأصول و الالتزامات حسب تعريف المعايير المحاسبية لإعداد القوائم المالية المعمول بها في المملكة. | |
٢٦. | مراجعة النظير: مراجعة عمل الاكتواري المعين بموجب هذه الضوابط بهدف التأكد من التزامه بها وبالمعايير المهنية الخاصة بالجمعية الاكتوارية التي ينتمي لها هذا الاكتواري المعين. | |
۲۷. | تعليمات البنك المركزي: اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي. | |
٢٨. | الإدارة العليا: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، ومدير الإدارة المالية، ومديرو الإدارات الرئيسية، والمسؤولون عن إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام والوظائف المماثلة في المؤسسة المالية، وشاغلو أي مناصب أخرى يحددها البنك المركزي ويستثنى من ذلك، مدير الإدارة الاكتوارية لأغراض هذه الضوابط. | |
۲۹. | السعر الفني: سعر وثيقة التأمين الذي تم تحديده من قبل الاكتواري المعين باستخدام الأساس الاكتواري الساري في وقت إصدار أو تجديد الوثيقة. |