المادة ۱:
الرقم: 441/186 |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يجب الالتزام بهذه الضوابط مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية إضافة إلى اللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من المؤسسة.