Skip to main content

تعميم بشأن ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد

الرقم: 106889333 التاريخ (م): 2025/3/5 | التاريخ (هـ): 1446/9/6 الحالة: نافذ

Effective from 2025-03-05 - Mar 04 2025
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وإلحاقاً إلى ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد المبلغة بموجب التعميم رقم (391000083340) وتاريخ 1439/07/26هـ. 
 

إن ضوابط وإجراءات التحصيل (المُحدّثة) المشار إليها أعلاه؛ متضمنة عدداً من التغييرات. أبرزها ما يلي:

  1. تحديد مفهوم مصطلح العجز الكلي وذلك باستحداث تعريف ضمن المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات.
     
  2. تحديث الأحكام المتعلقة بإعادة جدولة الأقساط للعملاء المتعثرين.
     
  3. تعديل الأحكام المتعلقة بحالات إعفاء عملاء جهات التمويل نتيجة الوفاة أو العجز الكلي.
     
  4. تحديد معيار للتواصل الهاتفي مع العملاء الأفراد.
     
  5. تنظيم آلية استقطاع جهات التمويل مبالغ الأقساط المستحقة من حسابات عملائهم.
     
  6. تنظيم آلية استقطاع المديونية من العملاء المتضامنين في عقد التمويل بمراعاة نسبة التحمل المتفق عليها لكل عميل في عقد التمويل.
     

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.