Book traversal links for المادة الخامسة: آلية التواصل مع العملاء
المادة الخامسة: آلية التواصل مع العملاء
Effective from Apr 20 2025 - Mar 04 2025
To view other versions open the versions tab on the right
على جهات التمويل عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم لغرض التحصيل؛ الالتزام بالإفصاح والشفافية, والتقيّد بالآتي:
1- | حصر وسائل الاتصال المُوثق على الآتي: | |
1-1 | البريد الالكتروني. | |
2-1 | البريد المُسجل (العنوان الوطني). | |
3-1 | الرسائل النصية. | |
4-1 | الاتصال الهاتفي. | |
5-1 | التطبيق أو الموقع الالكتروني لجهات التمويل. | |
6-1 | التبليغ العدلي. | |
2- | تزويد العميل بالبيانات اللازمة ذات الصلة بالتواصل ومنها الآتي: | |
1-2 | اسم جهة التمويل والإدارة المعنية بالتحصيل، أو الطرف الثالث واسم جهة التمويل التي يتم التواصل بالنيابة عنها. | |
2-2 | رقم التواصل مع الإدارة المعنية أو الطرف الثالث. | |
3-2 | أوقات عمل الإدارة المعنية أو الطرف الثالث. | |
4-2 | اسم الموظف في حال الاتصال الهاتفي. | |
3- | تعيين اللغة العربية لغة أساسية للتواصل، ويستثنى من ذلك التواصل مع غير الناطقين باللغة العربية مع الالتزام التام بما ورد في الضوابط. | |
4- | في حال كان التواصل مكتوبًا، فيجب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية. |