Skip to main content

المادة الخامسة: آلية التواصل مع العملاء

الرقم: 106889333 التاريخ (م): 2025/3/6 | التاريخ (هـ): 1446/9/6 الحالة: نافذ

على جهات التمويل عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم لغرض التحصيل؛ الالتزام بالإفصاح والشفافية, والتقيّد بالآتي:

1-حصر وسائل الاتصال المُوثق على الآتي:
 
 1-1البريد الالكتروني.
 
 2-1البريد المُسجل (العنوان الوطني).
 
 3-1الرسائل النصية.
 
 4-1الاتصال الهاتفي.
 
 5-1التطبيق أو الموقع الالكتروني لجهات التمويل.
 
 6-1التبليغ العدلي.
 
2-تزويد العميل بالبيانات اللازمة ذات الصلة بالتواصل ومنها الآتي:
 
 1-2اسم جهة التمويل والإدارة المعنية بالتحصيل، أو الطرف الثالث واسم جهة التمويل التي يتم التواصل بالنيابة عنها.
 
 2-2رقم التواصل مع الإدارة المعنية أو الطرف الثالث.
 
 3-2أوقات عمل الإدارة المعنية أو الطرف الثالث.
 
 4-2اسم الموظف في حال الاتصال الهاتفي.
 
3-تعيين اللغة العربية لغة أساسية للتواصل، ويستثنى من ذلك التواصل مع غير الناطقين باللغة العربية مع الالتزام التام بما ورد في الضوابط.
 
4-في حال كان التواصل مكتوبًا، فيجب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية.