Skip to main content
  • الفصل الثالث: إجراءات التحصيل

    • المادة الخامسة: آلية التواصل مع العملاء

      على جهات التمويل عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم لغرض التحصيل؛ الالتزام بالإفصاح والشفافية, والتقيّد بالآتي:

      1-حصر وسائل الاتصال المُوثق على الآتي:
       
       1-1البريد الالكتروني.
       
       2-1البريد المُسجل (العنوان الوطني).
       
       3-1الرسائل النصية.
       
       4-1الاتصال الهاتفي.
       
       5-1التطبيق أو الموقع الالكتروني لجهات التمويل.
       
       6-1التبليغ العدلي.
       
      2-تزويد العميل بالبيانات اللازمة ذات الصلة بالتواصل ومنها الآتي:
       
       1-2اسم جهة التمويل والإدارة المعنية بالتحصيل، أو الطرف الثالث واسم جهة التمويل التي يتم التواصل بالنيابة عنها.
       
       2-2رقم التواصل مع الإدارة المعنية أو الطرف الثالث.
       
       3-2أوقات عمل الإدارة المعنية أو الطرف الثالث.
       
       4-2اسم الموظف في حال الاتصال الهاتفي.
       
      3-تعيين اللغة العربية لغة أساسية للتواصل، ويستثنى من ذلك التواصل مع غير الناطقين باللغة العربية مع الالتزام التام بما ورد في الضوابط.
       
      4-في حال كان التواصل مكتوبًا، فيجب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية.
       
    • المادة السادسة: معالجة الاعتراضات

      في حال وجود اعتراض من العميل أو كفيله على المبلغ المُطالب به؛ يجب على جهات التمويل اتباع الآتي:

      1. توثيق الشكوى آلياً في ملف العميل بما يُمكّنه من الاطلاع عليها.
         
      2. تسجيل الشكوى للعميل أو كفيله بناءً على تعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن.
         
      3. تزويد العميل أو كفيله بالفترة الزمنية المتوقعة لمعالجة الشكوى، على ألاّ تتجاوز المُدد المحددة من البنك لمركزي لمعالجة الشكوى.
         
      4. عدم التواصل مع العميل أو كفيله لتذكيره بوجود مُتعثرات إلى حين معالجة الشكوى.
         
      5. عرض نتائج معالجة الشكوى على العميل أو كفيله وتدعيمها بالمستندات المؤيدة لقرار المعالجة.
         
      6. في حال عدم رضا العميل أو كفيله عن نتيجة شكواه ورغبته في تصعيدها؛ فعلى جهات التمويل تزويد العميل بالآلية المُتبعة وتوجيهه إلى الجهة المُناسبة بهذا الشأن.