Skip to main content

المبدأ الرابع: السمات الرئيسة للوحدة

الرقم: 46020562 التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 الحالة: نافذ

Effective from 2025-03-27 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right

الاستقلالية
1.ينطوي مفهوم الاستقلالية على العناصر الآتية:
 
 أ.أن يكون للوحدة صفة رسمية في الشركة.
 
 ب.يكون ارتباط الوحدة وظيفياً بلجنة المراجعة، وإدارياً بالإدارة التنفيذية.
 
 ج.يجب أن يتمتع مسؤول الالتزام وموظفي الوحدة بالاستقلال في أداء المهام الموكلة إليهم، ولا يجوز لهم ممارسة أي مهام إدارية أخرى.
 
 د.لمسؤول الالتزام وموظفي الوحدة صلاحية الاطلاع والوصول لكافة المعلومات والمستندات، ومخاطبة منسوبي الشركة بالقدر اللازم لتنفيذ مسؤولياتهم.
 
 هـ.يجب عدم تدخل الإدارات الأخرى بعمل الوحدة، وذلك بما لا يخل بتعاون الوحدة مع الإدارات الأخرى بما يخدم الالتزام.
 
مسؤول الالتزام
2.يخضع اختيار وترشيح مسؤول الالتزام لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن البنك. وما قد يصدره البنك في هذا الشأن.
 
3.يجب أن يتحلى مسؤول الالتزام بالمعارف والمهارات اللازمة لتأدية مهام الوحدة والحفاظ على فاعليتها. وفي سبيل تحقيق ذلك يجب توفر الآتي:
 
 أ.الحصول على شهادة الالتزام في قطاع شركات التمويل، ويستثنى من ذلك من يكلف لشغل المنصب.
 
 ب.الخبرة الواسعة في قطاع التمويل وفهم جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بمختلف عمليات التمويل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
 
4.يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقريراً دورياً عن الالتزام إلى لجنة المراجعة ويجب أن يتضمن التقرير المخاطر الرئيسة التي تواجه الشركة المتعلقة بعدم الالتزام، وأبرز الملاحظات التي تم التوصل إليها نتيجة مراجعة عمل الإدارات خلال فترة التقرير، وأن يحلل العمليات والإجراءات القائمة المتعلقة بالالتزام ويقيم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات مرتبطة بهذه المهام.
 
5.لمسؤول الالتزام صلاحية عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية ومديري الإدارات والوحدات الأخرى وذلك لمناقشة تطبيق الالتزام وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
 
6.لمسؤول الالتزام الاجتماع مع لجنة المراجعة خلال فترة الرفع بالتقارير الدورية للالتزام؛ لتقييم مدى قدرة وفاعلية إدارة الشركة لمخاطر عدم الالتزام لديها.
 
7.لمسؤول الالتزام التحقق من أي احتمالات لعدم تطبيق الالتزام، ويمكن طلب الدعم من المختصين داخل الشركة كالمراجع الداخلي)، أو إشراك أحد المختصين الخارجيين للقيام بالمهمة إذا تطلب الأمر ذلك. وله صلاحية الاتصال المباشر بمن يلزم سواء بالمجلس أو الإدارة التنفيذية أو لجنة المراجعة وذلك عند وجود أي ملاحظة أو مخالفة.
 
موظفو الوحدة
8.يجب أن يكون عدد موظفي الوحدة كافياً ومتناسباً مع نموذج عمل الشركة وحجمها، ولا يرتبط موظفي الوحدة في أدائهم لمهامهم إلا بمسؤول الالتزام.
 
9.يجب أن يتوفر لدى موظفي الوحدة المؤهلات والخبرات المناسبة للقيام بواجباتهم الوظيفية ومواكبة التطورات في مجال عملهم.
 
10.يجب أن يتوفر لدى موظفي الوحدة الفهم التام للتعليمات وأثرها على أعمال الشركة.