المبدأ السابع: مسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية تجاه الالتزام
الرقم: 46020562
التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28
الحالة: نافذ
1.
مع مراعاة مهام ومسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك، يقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية الآتي:
أ.
تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وسياسات الشركة وإجراءاتها سواء كانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي.
ب.
مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة للوحدة بشكل سنوي على الأقل وفقاً للخطة المعتمدة من لجنة المراجعة، وتحديث هذه الخطة سنوياً.
ج.
إجراء عملية تقييم منتظمة للتحقق من مدى فعالية السياسات والإجراءات في الشركة، على أن يتم توثيق الإجراءات التي اتخذت بطريقة مناسبة، وإدراج هذه المعلومات ضمن تقرير إدارة المراجعة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
Book traversal links for المبدأ السابع: مسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية تجاه الالتزام