Book traversal links for المبدأ الثالث: مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه الالتزام
المبدأ الثالث: مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه الالتزام
Effective from Feb 24 2025 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right
1. | مع مراعاة مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك، يقع على عاتق الإدارة التنفيذية الآتي: | |
أ. | الالتزام بالأنظمة والتعليمات السارية، واتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها. | |
ب. | إنشاء وحدة مستقلة تتولى مهام الالتزام وإيضاح دورها لجميع منسوبي الشركة. | |
ج. | إيجاد مناخ من الثقة والتجانس في العلاقة بين الوحدة والإدارات الأخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. | |
د. | إعداد سياسة مكتوبة للالتزام تعتمد من مجلس الإدارة تتضمن صلاحيات الوحدة والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام المتعلقة بها. | |
هـ. | تضمين اللوائح الداخلية في الشركة ضمانات الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. | |
و. | وضع سياسة تنظيمية مكتوبة تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بشكل مستمر بما يتوافق مع المتغيرات، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها، على أن تشمل هذه السياسات القواعد المنظمة للالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. | |
ز. | توفير التدريب المناسب لموظفي الشركة على أساس سنوي ومتابعته دورياً بهدف مواكبة التطورات في مجالات عملهم، ولضمان أداء واجباتهم ومسئولياتهم بفعالية بما يسهم في تحقيق الالتزام | |
ح. | دعم الوحدة للقيام بمهامها بما فيها المهام المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال تأهيل الأشخاص والأنظمة التقنية والمعلومات والميزانية لتنفيذ وإدارة ومراقبة. متطلبات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال في حال كانت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تابعة للوحدة. |