Skip to main content
  Versions

 

المبدأ الثاني: مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تجاه الالتزام

الرقم: 46020562 التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 الحالة: نافذ
1.مع مراعاة مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك، يقع على عاتق اللجنة الآتي:
 
 أ.مراجعة ومناقشة التقرير الدوري عن الالتزام والمقدم من قبل مسؤول الالتزام، وتوثيق الإجراءات المتخذة حياله، والقرارات الناتجة عنه، والرفع به إلى المجلس.
 
 ب.التحقق من تطبيق سياسة الالتزام المعتمدة من المجلس، وتقييم مدى فعاليتها، وتحديثها. واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل سنوي.
 
 ج.اعتماد الخطة المتضمنة النشاطات والعمليات الرئيسة للوحدة وتحديثها سنوياً من مسؤول الالتزام.
 
 د.تقديم التوصيات إلى المجلس لتعيين مسؤول الالتزام مع ذكر الأسباب والمبررات لذلك.
 
 هـ.الموافقة على طلب استقالة مسؤول الالتزام.
 
 و.تقييم مسؤول الالتزام وفقاً للخطة المعتمدة من الشركة.
 
 ز.تقييم فعالية وكفاءة سياسات وإجراءات الالتزام وآلية رفع التقارير ومدى الالتزام بها بشكل سنوي، وتقديم التوصيات للوحدة لتحسينها قبل اعتمادها من المجلس.
 
 ح.مراجعة واعتماد برنامج الالتزام المبني على أساس المخاطر الذي تتبعه الوحدة عند ممارستها لأعمالها.
 
 ط.مراجعة نتائج تقارير البنك، والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
 
 ي.الرفع إلى المجلس بالمسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
 
 ك.التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي في الشركة.
 
 ل.التحقق من أن عدد موظفي الوحدة كاف بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة ونموذج عملها.