Book traversal links for المبدأ الثاني: مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تجاه الالتزام
المبدأ الثاني: مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تجاه الالتزام
Effective from Feb 24 2025 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right
1. | مع مراعاة مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك، يقع على عاتق اللجنة الآتي: | |
أ. | مراجعة ومناقشة التقرير الدوري عن الالتزام والمقدم من قبل مسؤول الالتزام، وتوثيق الإجراءات المتخذة حياله، والقرارات الناتجة عنه، والرفع به إلى المجلس. | |
ب. | التحقق من تطبيق سياسة الالتزام المعتمدة من المجلس، وتقييم مدى فعاليتها، وتحديثها. واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل سنوي. | |
ج. | اعتماد الخطة المتضمنة النشاطات والعمليات الرئيسة للوحدة وتحديثها سنوياً من مسؤول الالتزام. | |
د. | تقديم التوصيات إلى المجلس لتعيين مسؤول الالتزام مع ذكر الأسباب والمبررات لذلك. | |
هـ. | الموافقة على طلب استقالة مسؤول الالتزام. | |
و. | تقييم مسؤول الالتزام وفقاً للخطة المعتمدة من الشركة. | |
ز. | تقييم فعالية وكفاءة سياسات وإجراءات الالتزام وآلية رفع التقارير ومدى الالتزام بها بشكل سنوي، وتقديم التوصيات للوحدة لتحسينها قبل اعتمادها من المجلس. | |
ح. | مراجعة واعتماد برنامج الالتزام المبني على أساس المخاطر الذي تتبعه الوحدة عند ممارستها لأعمالها. | |
ط. | مراجعة نتائج تقارير البنك، والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها. | |
ي. | الرفع إلى المجلس بالمسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها. | |
ك. | التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي في الشركة. | |
ل. | التحقق من أن عدد موظفي الوحدة كاف بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة ونموذج عملها. |