Book traversal links for المبدأ الأول: مهام ومسؤوليات المجلس تجاه الالتزام
المبدأ الأول: مهام ومسؤوليات المجلس تجاه الالتزام
Effective from Apr 20 2025 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right
1. | مع مراعاة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك، يقع على عاتق المجلس الآتي: | |
أ. | دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في كافة أرجاء الشركة. | |
ب. | التأكد من وجود وحدة فعالة للالتزام والعمل على تطويرها، والتأكد من استقلالية هذه الوحدة عن الإدارات الأخرى، ومنحها الصلاحيات والموارد المناسبة، وتدريب موظفيها وتنمية قدراتهم و مهاراتهم في هذا المجال. | |
ج. | اعتماد سياسة مكتوبة للالتزام تتضمن صلاحيات وحدة الالتزام والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها. | |
د. | تعيين مسؤول الالتزام بناءً على توصية لجنة المراجعة وبعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك. | |
هـ. | قبول استقالة مسؤول الالتزام بناءً على موافقة لجنة المراجعة وإشعار البنك بذلك. | |
و. | وضع حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة، وإلزام كافة منسوبي الشركة بها، ويجب الفصل التام للمسؤوليات على مستوى الإدارة التنفيذية. | |
ز. | مراجعة التقرير الدوري عن الالتزام والمقدم من قبل مسؤول الالتزام. |