Skip to main content

المبدأ الأول: مهام ومسؤوليات المجلس تجاه الالتزام

Effective from Apr 20 2025 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1.مع مراعاة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك، يقع على عاتق المجلس الآتي:
 
 أ.دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في كافة أرجاء الشركة.
 
 ب.التأكد من وجود وحدة فعالة للالتزام والعمل على تطويرها، والتأكد من استقلالية هذه الوحدة عن الإدارات الأخرى، ومنحها الصلاحيات والموارد المناسبة، وتدريب موظفيها وتنمية قدراتهم و مهاراتهم في هذا المجال.
 
 ج.اعتماد سياسة مكتوبة للالتزام تتضمن صلاحيات وحدة الالتزام والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها.
 
 د.تعيين مسؤول الالتزام بناءً على توصية لجنة المراجعة وبعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
 
 هـ.قبول استقالة مسؤول الالتزام بناءً على موافقة لجنة المراجعة وإشعار البنك بذلك.
 
 و.وضع حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة، وإلزام كافة منسوبي الشركة بها، ويجب الفصل التام للمسؤوليات على مستوى الإدارة التنفيذية.
 
 ز.مراجعة التقرير الدوري عن الالتزام والمقدم من قبل مسؤول الالتزام.