Skip to main content

المبدأ الثاني: مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تجاه وظيفة المراجعة الداخلية

الرقم: 46020559 التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 الحالة: نافذ

Effective from 2025-03-27 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1.مع مراعاة مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، يقع على عاتق لجنة المراجعة المهام والمسؤوليات الآتية:
 
 أ.التوصية للمجلس بالموافقة على الهيكل التنظيمي للإدارة، ومراجعته بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 
 ب. التوصية للمجلس بتعيين أو إعادة تعيين أو إقالة مدير الإدارة واقتراح مكافآته.
 
 ج.متابعة تنفيذ خطة استقطاب الموارد البشرية المعدة من مدير الإدارة وتقييم مدى مناسبتها، والتأكد من وجود الموارد البشرية المناسبة في الإدارة من ناحية العدد والمؤهلات والمهارات وفق تلك الخطة، والأخذ بعين الاعتبار توافر الكفاءات اللازمة لأداء مهام الإدارة لدى جميع منسوبيها ككل وليس لكل فرد على حدة.
 
 د.مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية التي أعدها مدير الإدارة أو مقدم الخدمات الخارجي - إن وجد- ويشمل ذلك نطاق الخطة والميزانية المخصصة له.
 
 هـ.مراجعة تقارير المراجعة الداخلية والخارجية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
 
 و.مراجعة أداء الإدارة للتحقق من قدرتها على أداء مسؤولياتها باستقلالية وموضوعية.
 
 ز.اعتماد مؤشرات قياس أداء مدير الإدارة وتقييم أدائه.
 
 ح.التأكد من تحلّي مدير الإدارة بالنزاهة، والقدرة على أداء مهام عمله بصدق وحرص ومسؤولية، والتأكد من تقيده بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وأنه لم تسبق إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
 
 ط.التأكد من اتخاذ الإدارة التنفيذية الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت والشكل المناسبين، لمعالجة نقاط الضعف في الرقابة ومسائل الالتزام بالسياسات والأنظمة والتعلمات وغيرها من المخالفات والملاحظات وجوانب القصور التي تحددها الإدارة وتوصي بشأنها.