Skip to main content

المادة الثانية عشر

الرقم: 46025374 التاريخ (م): 2024/10/29 | التاريخ (هـ): 1446/4/26 الحالة: نافذ

Effective from 2025-01-24 - Jan 23 2025
To view other versions open the versions tab on the right

(۱)يمكن للشركة قبول أمر خدمات المدفوعات من مستخدم بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، مع مراعاة ما ورد في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
(2)على الشركة عند تنفيذ أمر خدمات المدفوعات لعقد المدفوعات لمرة واحدة استيفاء معلومات هوية المواطن أو المقيم المتواجد في المملكة أو معلومات الجواز والتأشيرة (زيارة/سياحة) أو المقيم بموجب إقامة مؤقتة، وتدوين رقمها.