Book traversal links for المادة الثانية عشر
المادة الثانية عشر
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
(۱) | يمكن للشركة قبول أمر خدمات المدفوعات من مستخدم بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، مع مراعاة ما ورد في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
(2) | على الشركة عند تنفيذ أمر خدمات المدفوعات لعقد المدفوعات لمرة واحدة استيفاء معلومات هوية المواطن أو المقيم المتواجد في المملكة أو معلومات الجواز والتأشيرة (زيارة/سياحة) أو المقيم بموجب إقامة مؤقتة، وتدوين رقمها. |