يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2025-01-24 - Jan 23 2025 To view other versions open the versions tab on the right
(1)
يجب على الشركة الالتزام بتنفيذ أوامر الكشف عن بيانات المحافظ الإلكترونية والتنفيذ عليها (كالحجز والاستقطاع الجبري) الصادرة ضد العملاء، المبلغة من خلال البنك المركزي أو المبلغة لهم عن طريق البنوك المتعامل معها من قبل كل شركة، بناءً على طلب من الجهات المخولة نظامًا بذلك.
(2)
على الشركة حال تلقيها أمر المنع الصادر عن الجهات المخولة نظامًا بذلك، أن تقوم بمنع العميل من إدارة المحفظة الإلكترونية وإجراء عمليات مدينة منها، وعدم السماح له بإنشاء محافظ الكترونية جديدة، وأن يقتصر المنع على أمواله وصفته الشخصية دون غيرها، وألّا يشمل ذلك كون الشخص وليًا أو وصيًا أو حاضنًا أو وكيلًا أو مفوضًا بإدارة المحفظة الإلكترونية غير المفتوحة باسمه.
(3)
يجب على الشركة عند إجراء الحجز الالتزام بالأحكام النظامية المتعلقة بالحجز على الأجور أو الرواتب (على ألّا يتجاوز الحجر ثلث صافي الأجر أو الراتب الشهري للموظف عدا ما يتعلق بدين النفقة, وربع معاش المتقاعد عدا ما يتعلق بدين النفقة) مع الالتزام بما ينص عليه في أي تعليمات متعلقة بالمبالغ المستثناة من الحجز.
(4)
تلغى إجراءات منع التعامل في حال تلقي أمر برفع منع التعامل الصادر عن الجهات المخولة نظامًا بذلك.
(5)
تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة وتوفير الموارد البشرية والتقنية الكفيلة لتنفيذ ما ورد أعلاه.
(6)
يجب التحقق من مطابقة نوع ورقم هوية العميل الصادر ضده طلبات الجهات المخولة نظامًا، مع البيانات المسجلة في أنظمة الشركة.
(7)
على الشركة الالتزام بسرية البيانات والمعلومات، وعدم إفشاء أو نشر أو السماح بالاطلاع على تلك البيانات والمعلومات لأي شخص ولأي سبب كان، ويستثنى من ذلك في حال كان المستفسر العميل نفسه أو من ينوب عنه بالوكالة الشرعية بعد التحقق من صحتها مع عدم الإخلال بالأنظمة و الإجراءات النظامية ذات الصلة.