Book traversal links for المادة الحادية عشر
المادة الحادية عشر
Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right
(1) يجب على الشركة الالتزام بتنفيذ أوامر الكشف عن بيانات المحافظ الإلكترونية والتنفيذ عليها كالحجز والاستقطاع الجبري) الصادرة ضد العملاء، المبلغة من خلال البنك المركزي أو المبلغة لهم عن طريق البنوك المتعامل معها من قبل كل شركة، بناءً على طلب من الجهات المخولة نظامًا بذلك.
(2) على الشركة حال تلقيها أمر المنع الصادر عن الجهات المخولة نظامًا بذلك، أن تقوم بمنع العميل من إدارة المحفظة الإلكترونية وإجراء عمليات مدينة منها، وعدم السماح له بإنشاء محافظ الكترونية جديدة، وأن يقتصر المنع على أمواله وصفته الشخصية دون غيرها، وألّا يشمل ذلك كون الشخص وليًا أو وصيًا أو حاضنًا أو وكيلًا أو مفوضًا بإدارة المحفظة الإلكترونية غير المفتوحة باسمه.
(3) يجب على الشركة عند إجراء الحجز الالتزام بالأحكام النظامية المتعلقة بالحجز على الأجور أو الرواتب (على ألّا يتجاوز الحجر ثلث صافي الأجر أو الراتب الشهري للموظف عدا ما يتعلق بدين النفقة) وربع معاش المتقاعد عدا ما يتعلق بدين النفقة مع الالتزام بما ينص عليه في أي تعليمات متعلقة بالمبالغ المستثناة من الحجز.
(4) تلغى إجراءات منع التعامل في حال تلقي أمر يرفع منع التعامل الصادر عن الجهات المخولة نظامًا بذلك.
(5) تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة وتوفير الموارد البشرية والتقنية الكفيلة لتنفيذ ما ورد أعلاه.
(6) يجب التحقق من مطابقة نوع ورقم هوية العميل الصادر ضده طلبات الجهات المخولة نظامًا، مع البيانات المسجلة في أنظمة الشركة.
(7) على الشركة الالتزام بسرية البيانات والمعلومات، وعدم إفشاء أو نشر أو السماح بالاطلاع على تلك البيانات والمعلومات لأي شخص ولأي سبب كان، ويستثنى من ذلك في حال كان المستفسر العميل نفسه أو من ينوب عنه بالوكالة الشرعية بعد التحقق من صحتها مع عدم الإخلال بالأنظمة و الإجراءات النظامية ذات الصلة.