Book traversal links for المادة التاسعة
المادة التاسعة
الرقم: 46025374 | التاريخ (م): 2024/10/29 | التاريخ (هـ): 1446/4/26 | الحالة: نافذ |
Effective from 2025-01-24 - Jan 23 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يتم إقفال المحفظة الإلكترونية من الشخص المخوّل له، وفق الآتي:
(1) | للعميل تقديم طلب للشركة في حال رغب في إقفال محفظته، ويجب على الشركة قبول طلب العميل لإقفال محفظته وإشعاره بذلك على ألّا يكون محجوزًا على المحفظة الإلكترونية، أو أن تكون هناك أيّ قيود عليها ، أو رصيد بمبالغ قائمة فيها. |
(2) | يجب على الشركة السماح لعملائهم السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون المقيمين بإقفال محافظهم دون تحديث بياناتهم، على ألّا يكون محجوزًا على المحفظة الإلكترونية، أو أن تكون هناك أيّ قيود عليها ، أو رصيد بمبالغ قائمة فيها. |
(3) | يجب على الشركة عدم السماح للأجنبي المقيم في المملكة بإقفال محفظته بعد انتهاء فترة سريان رخصة الإقامة أو هوية المقيم دون أن يقدم نسخة مجددة لها أو تأشيرة خروج نهائي، على ألّا يكون محجوزًا على المحفظة الإلكترونية، أو أن تكون هناك أيّ قيود عليها، أو رصيد بمبالغ قائمة فيها. |
(4) | يجوز للشركة إقفال المحفظة الإلكترونية بعد مضي ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ إشعار العميل بذلك، إذا مضت سنة من دون وجود أي رصيد في المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل أو تعاملات مالية - ما لم يكن محجوزًا عليها. |