Book traversal links for المادة الأولى
المادة الأولى
Effective from Jan 31 2025 - Jan 23 2025
To view other versions open the versions tab on the right
(1) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية.
(2) لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: | البنك المركزي السعودي |
القواعد: | قواعد المحافظ الإلكترونية |
الشركة: | منشأة لديها ترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة |
المحفظة الإلكترونية: | خدمة مقدمة من شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات؛ لغرض إصدار وحفظ وإدارة النقود الإلكترونية |
حامل وثيقة العمل الحر: | شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعة أو باليوم أو بالعمل) بدلًا من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل. |
القاصر: | كل ذكر أو أنثى دون من الثامنة عشرة هجريًا. |
الوصي: | من يتولى شؤون القاصر وتمثيله والمعرّف وفقًا لنظام الأحوال الشخصية. |
الولي: | من يتولى شؤون القاصر وتمثيله والمعرّف وفقًا لنظام الأحوال الشخصية. |
الحاضن: | شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات الحكومية والأهلية. |
لجان النفع العام: | لجان مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم العامة، مثل: لجنة أصدقاء المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة والمكفوفين، وجوائز التفوق العلمي. |
الوقف: | الوقف المسجل من قبل الهيئة العامة للأوقاف، ويشمل ذلك الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية)، والمشتركة وفقًا لما تحدده الجهة المختصة. |