توعية العملاء ببوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"
الرقم: 45035463 | التاريخ (م): 2023/12/16 | التاريخ (هـ): 1445/6/4 |
Effective from 2023-12-16 - Dec 15 2023
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (41051780) وتاريخ 1441/08/08ه، ورقم (43104408) وتاريخ 1443/12/26ه، في شأن بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والمتضمنين حث جهات التمويل على تقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة " تمويل" الإلكترونية.
عليه، يجدد البنك المركزي التأكيد على ما ورد في التعميمين المشار إليهما أعلاه، مع ضرورة توجيه العملاء من فئة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – في حال رفض منحهم التمويل لأي سبب – بالرجوع إلى بوابة "تمويل" الإلكترونية وتقديم طلب جديد للاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال البوابة وإيجاد حلول وفرص تمويلية أخرى؛ حيث يُسهم ذلك في رفع المنافسة بين جهات التمويل، وتقديم عروض تمويلية لتلك المنشآت بمناطق جغرافية متنوعة؛ وبالتالي زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
للإحاطة والتقيّد بموجبه.