Skip to main content

عدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنيّة على الوثائق الأجنبية التي تحمل شهادة "أبوستيل"

الرقم: 2310250731 التاريخ (م): 2023/10/24 | التاريخ (هـ): 1445/4/10 الحالة: نافذ

Effective from 2023-10-24 - Oct 23 2023
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (44073468) وتاريخ 1444/09/15ه المتضمنة عدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنية على الوثائق الأجنبية التي تحمل شهادة "أبوستيل".
وعليه؛ ونظراً لما لوحظ من عدم قبول بعض البنوك والمصارف للوثائق العمومية الأجنبية التي تحمل شهادة "أبوستيل" لعدم وجود تصديق وزارة الخارجية عليها؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة الالتزام بالتعليمات المشار إليها أعلاه وتوعية كافة الفروع والإدارات المعنية بذلك.