Skip to main content

التأكيد بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال التبرعات الإغاثية والإنسانية والخيرية وإيصالها لمحتاجيها في الخارج

الرقم: 000046005535 التاريخ (م): 2024/7/30 | التاريخ (هـ): 1446/1/24

Effective from 2024-07-30 - Jul 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى الأمر الملكي الكريم رقم (٥٥٨٧١) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩هـ القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (١٣٠٤٨/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٩هـ والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

 أود التأكيد بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال التبرعات الإغاثية والإنسانية والخيرية وإيصالها لمحتاجيها في الخارج وعليه يتوجب مراعاة التحقق أن هذا النوع من التبرعات والحوالات الخارجية تتم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ومراجعة عمليات التبرع عبر المنصات الخارجية باستخدام البطاقات المصرفية والائتمانية، وأهمية استمرار الجهود في متابعة التوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تقديم الخدمات ومراقبتها.